24 * (باب أن من زاد شوطا على الطواف عمدا لزمه الإعادة، وإن كان سهوا أو كان في المندوب استحب له إكمال أسبوعين، ثم صلاة أربع ركعات، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع) * [11133] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط، أضاف إليها ستة، ثم صلى أربع ركعات (1) فيكون له طوافان: طواف فريضة، وطواف نافلة ".
[11174] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط، فزد عليها ستة أشواط، وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة، والركعتين الأخيرين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع ".
[11175] 3 الصدوق في المقنع: وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط، فأعد الطواف.
وروي: يضيف إلهيا ستة، فيجعل واحدا فريضة، والاخر نافلة.
[11167] 4 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام) ومن طاف بالبيت