شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال، فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج [فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج] (1) فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه ".
4 * (باب جواز تعجيل التحلل والذبح، للمحصور والمصدود) * [10987] 1 بعض نسخ الرضوي: " عن أبيه قال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حين صده المشركون يوم الحديبية، نحر وأكل ورجع [إلى المدينة] (1) ".
وتقدم عن الدعائم (2): في حديث مرض الحسين (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها، وحلق رأسه، ورده إلى المدينة.
[10988] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان سبب نزول هذه السورة (1) وهذا الفتح العظيم، ان الله عز وجل أمر رسول