مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٣١٢
شئ عليه، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال، فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج [فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج] (1) فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه ".
4 * (باب جواز تعجيل التحلل والذبح، للمحصور والمصدود) * [10987] 1 بعض نسخ الرضوي: " عن أبيه قال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حين صده المشركون يوم الحديبية، نحر وأكل ورجع [إلى المدينة] (1) ".
وتقدم عن الدعائم (2): في حديث مرض الحسين (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها، وحلق رأسه، ورده إلى المدينة.
[10988] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان سبب نزول هذه السورة (1) وهذا الفتح العظيم، ان الله عز وجل أمر رسول

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.
الباب ٤ ١ بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩.
(1) في نسخة زيادة: سورة الفتح، (منه قده).
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 ... » »»
الفهرست