122 * (باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الفساد) * [10316] 1 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما، وكذب الامام عدوه فإنما الحرب خدعة ".
[10317] 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال لرجل: " احلف بالله تعالى كاذبا، وانج أباك (1) من القتل ".
[10318] 3 الطبرسي في المشكاة: عن الباقر (عليه السلام)، قال:
" الكذب كله إثم، إلا ما نفعت به مؤمنا، أو دفعت به عن دين المسلم ".
[10319] 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كل كذب مسؤول عنه يوما ما، إلا كذب، في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهما، ورجل وعد أهله شيئا ولا يريد أن يتم لهم عليه، يريد بذلك دفعها ".