22 * (باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة (*) مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق) * [10707] 1 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس، إلا أن يكون دهنا فيه طيب ".
[10708] 2 الصدوق في المقنع: وإذا جرحت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.
[10709] 3 كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، قال: سألته أي أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تشققت يداه، قال: " يدهنها بزيت، أو بسمن، أو بأهالة ".
23 * (باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلة الكلام إلا خير) * [10710] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن