رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبصر رجلا من أهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يغسل الخلوق، وينزع الجبة، ولم يأمره بكفارة ".
17 * (باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة) * [10697] 1 الصدوق في المقنع: وامسك [على] (1) أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها (2) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
18 * (باب جواز شم المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهية في الشم والمس) * [10698] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشم الإذخر (1)، والقيصوم (2)، والخزامى (3)، والشيح (4)، وأشباهه، وأنت محرم.