مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢١١
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبصر رجلا من أهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يغسل الخلوق، وينزع الجبة، ولم يأمره بكفارة ".
17 * (باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة) * [10697] 1 الصدوق في المقنع: وامسك [على] (1) أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها (2) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
18 * (باب جواز شم المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهية في الشم والمس) * [10698] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشم الإذخر (1)، والقيصوم (2)، والخزامى (3)، والشيح (4)، وأشباهه، وأنت محرم.

باب ١٧ ١ المقنع ص ٧٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر: عليه.
باب ١٨ ١ المقنع ص ٧٣.
(١) الإذخر حشيش طيب الريح (لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣).
(٢) القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب. (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦).
(٣) الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح.
(لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦).
(٤) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة. (لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست