تلقح، وتتحرك أجنتها في بطونها، في نتج منها كان هديا، وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك، منها ما تنشق عنه فيخرج حيا، ومنها ما يموت في البيض ".
[10975] 3 فقه الرضا (عليه السلام): في صيد النعامة، قال: " فإن أكلت بيضها فعليك دم، وكذلك إن وطأتها (1) وكان فيها أفراخ تتحرك، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ".
[10876] 4 المقنع: وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.
19 * (باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة) * [10877] 1 الصدوق في المقنع: وإن وطئ بيض قطاة فشدخه، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة البيض، كما يرسل الحفل في عدة البيض من الإبل.
[10878] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي القطاة حمل إلى أن قال