: قال في: " مكة لا يختلى خلاها [ولا ينفر صيدها] (1) ولا يعضد شجرها " فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتها، فقال (صلى الله عليه وآله): " إلا الإذخر ".
70 * (باب تحريم صيد الحرم مطلقا، وتنفيره) * [10818] 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحرم لا يختلى خلاه إلى أن قال ولا ينفر صيده، ولا تحل لقطته إلا لمنشد، ولا ينشد ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلى، أو عضد الشجر، أو نفر الصيد (1) فقد حل لكم سلبه، وأن توجعوا ظهره بما استحل في الحرم ".
[10819] 2 بعض نسخ الرضوي: " وأي حمام ذبحت في الحل وأدخلت في الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرما، وإذا دخل الحرم ثم ذبح، لم يأكله لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه ".
وقال (1): " وطير مكة الأهلي لا يذبح ".