[10847] 4 الصدوق في المقنع: فإن قتل عظاية، فعليه أن يتصدق بكف من طعام.
8 * (باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ) * [10848] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه، وإن تعمده أطعم كفا من طعام، وكذلك النمل، والذرة (11)، والبعوض، والقراد، والقمل ".
[10849] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن قتلت زنبورا، تصدقت بكف طعام ".
وفي بعض نسخه (1): " ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام، فإن كان أراده فليس عليه شئ ".
[10850] 3 الصدوق في المقنع: فإن قتل زنبورا خطا فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام.