قال: " من رمى صيدا في الحل فأصابه، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته، فلا شئ عليه فيه ".
24 * (باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم عمدا كان، أو خطأ، أو جهلا، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد) * [10885] 1 دعائم الاسلام: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إياه عن عمد أو عن خطأ ".
[10886] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداؤه، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ".
وفي بعض نسخه (1): " واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجتك، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ".
الصدوق في المقنع (2): مثله، وزاد بعد (حجتك) و " لا في عمرتك ".