24 * (باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة) * [10717] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، إذا احتاج إليه.
[10718] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، ويكره للمرأة الإثمد (1) وإن لم يكن فيه طيب، لأنه زينة لها ".
[10719] 3 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا، بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
25 * (باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلب) * [10720] 1 الصدوق في المقنع: ولا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنه من