قال: " من حدث به أمر قطع طوافه، من رعاف، أو وجع، أو حدث، أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة، ألقى ما مضى، وابتدأ الطواف ".
29 * (باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها) * [11183] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر، وأن يرجع من قطع لذلك، فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا.
[11184] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " مشي المسلم في حاجة (1) المسلم، خير من سبعين طوافا بالبيت الحرام ".
[11185] 3 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن: عن رجل من حلوان، قال: كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين، وكنت قد طفت خمسة أشواط، فقلت له: أتم أسبوعي ثم أخرج، فلما دخلت في السادس اعتمد علي أبو عبد الله (عليه السلام)، ووضع يده على منكبي، قال: فأتممت سبعي،