2 * (باب تحريم أكل المحرم من صيد البر، حتى القديد، وإن صاده محل) * [10661] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يأكل المحرم شيئا من الصيد، رطبا ولا يابسا ".
[10662] 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " المحرم (1) إذا أصاب الصيد: جزا عنه، ولم يأكله، ولم يطعمه، ولكنه يدفنه ".
[10663] 3 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تقتل الصيد إلى أن قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد، أن تأكله إذا أحللت ".
[10664] 4 ابن شهرآشوب في المناقب: عن مسند أحمد وأبي يعلى: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي: أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال [عثمان] (1) صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس، فقال رجل: إن عليا (عليه السلام) يكره هذا، فبعث إلى علي (عليه السلام)، فجاء وهو غضبان ملطخ يديه (2) بالخبط، فقال له: