أنفه، ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه ".
وقال: (عليه السلام) (1): " ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم، لم يكن عليه شئ ".
50 * (باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز) * [10769] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: " نعم إذا خشي الدم " فقلت: إنما يحرم من العقيق، وإنما هي ليلتين، قال: " إن الحجامة تختلف، وقال: إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ".
[10770] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم، ولا يحلق موضع المحاجم ".
[10771] 3 بعض نسخ الرضوي: " ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه ".
[10772] 4 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه.