71 * (باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة) * [10820] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها، ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ".
72 * (باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد) * [10821] 1 نوادر علي بن أسباط: عن رجل من أصحابنا يكنى بأبي إسحاق، عن بض أصحابه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام ".
73 * (باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك) * [10822] 1 الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا بأس بالسواك للمحرم ".