(عليهم السلام) في حديث أنه قال: " فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ".
20 * (باب جواز تبديل ثوبي الاحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما) * [10593] 1 بعض نسخ فيه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ".
21 * (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني) * [10594] 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام): " أن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ".
[10595] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا إلى أن