4 * (باب استحباب غسل الاحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الامكان) * [10560] 1 دعائم الاسلام: عن الأئمة (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الغسل: " منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة، فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام ".
[10561] 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الحائض والنفساء (1): " تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام ".
[10562] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا بلغت [الميقات] (1) فاغتسل [أ] (2) وتوضأ ".
وفي بعض نسخه (3): في موضع آخر: " ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ".
[10563] 4 كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال:
كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحج،