9 * (باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلا فحمل) * [10851] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وفي الحمامة (1) وأشباهها من الطير شاة ".
وقال (عليه السلام): " في فراخها في كل فرخ حمل ".
[10852] 2 المقنع: وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم، قال (1): فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.
وقال أيضا (2): وإن قتل حمامة من حمام (3) الحرم، خارجا من الحرم، فعليه شاة.
10 * (باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها، وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم) * [10853] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى أصبت شيئا من الصيد