[10898] 3 الصدوق في المقنع: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة، فإنه يأكل الصيد ويفدي 31 * (باب أن المحرم إذا صاد في الحل، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، وإن صاد في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه) * [10899] 1 بعض نسخ الرضوي: " ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم (فعليك قيمته) (1)، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ".
[10900] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته ".
[10901] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى أصبت شيئا من الصيد، في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به