مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٠٥
قال: فما أصنع به؟ قال: " ادفنه ".
[10676] 2 الصدوق في المقنع: سئل الصادق (عليه السلام)، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: " إذا يكون عليه فداء آخر " قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال: " يدفنه ".
8 * (باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، لا بعد ذلك) * [10677] 1 الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام، وقبل أن تلبي، فليس عليك شئ.
9 * (باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء) * [10678] 1 دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب [والحسن والحسين وعلي بن الحسين] (1) ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد (عليهم السلام): أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، الخبر.
[10679] 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا وطئ

٢ المقنع ص ٧٩.
باب ٨ ١ المقنع ص ٧١.
باب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 303.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست