[10954] 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا مس المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ".
5 * (باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية) * [10955] 1 الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا، فليلق القناع وليلب، وليس عليه شئ.
6 * (باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة بدم شاة، وإن اضطر إلى ذلك) * [10956] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظل من علة؟ قال: " يظل ويفدي ".
ثم قال موسى (عليه السلام): " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " فقلت: بأي شئ؟ قال: " بشاة " فقلت: أين يذبحها؟ قال:
" بمنى ".
[10957] 2 وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة إلى أن قال قلت:
فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: " نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم ".