51 * (باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف، واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها) * [11226] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر، هل يطوف ويصلي ركعتي طوافه (1)؟ قال: " نعم إذا كان فريضة، وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة ".
[11227] 2 بعض نسخ الرضوي: " ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين ".
وفيه (1): " والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه ".
وفيه (2): " فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) - إلى أن قال - وتصلي أي ساعة شئت من النهار أو الليل ".
[11228] 3 الصدوق في المقنع: " وليس يكره لك أن تصليهما في أي