11 * (باب كيفية الاحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية) * [10573] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وإذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته (1)، وتكلم بما يحرم له من حجة وعمرة (2)، أو حج مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.
أو يقول: اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج، و (3) يقول:
اللهم إني أريد العمرة إن كان معمرا (4)، على كتابك وسنة نبيك، اللهم وحلني (5) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم فأعني على ذلك ويسره [لي] (6) وتقبله مني، ثم يدعو بما يحب من الدعاء ". [10574] 2 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فيسره لي وتقبلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن