مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٠٣
البر، وما كان من طير (4) البر، يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ".
[10670] 3 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) * (1) قال: " مليحه (2) الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البر، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ".
[10671] 4 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ".
6 * (باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلا أن لا يمكن التحرز منه) * [10672] 1 كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، قال: مر أبو

(٤) في المصدر: صيد.
٣ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩.
(١) المائدة ٥: ٩٦.
(٢) في المصدر: مالحه. ملحت الشئ وملحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله: يطعمها المالح والطريا (لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن إلى وقت الحاجة.
4 الجعفريات ص 75.
باب 6 1 كتاب العلاء بن رزين ص 156.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست