خاف المطر، وإذا (1) أصابه حر الشمس وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه (2)، ما لم يصيب رأسه (3).
52 * (باب جواز تظليل النساء والصبيان في الاحرام) * [10777] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، قال:
سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: " نعم " قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: " نعم إذا كانت به شقيقة (1)، ويتصدق بمد لكل يوم ".
[10778] 2 وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يركب المحرم في القبة، وتركب المحرمة ".
[10779] 3 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة.
قال: ولا بأس أن تضرب (1) القبة على النساء والصبيان، وهم محرمون.