16 * (باب انه إذا اشترك اثنان، أو جماعة محرمون، ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا والأكل منه، لزم كل واحد منهم فداء كامل) * [10865] 1 بعض نسخ الرضوي: " ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كل واحد منهم قيمته ".
[10866] 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال:
" عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة ".
[10867] 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة: " على كل واحد منهم الجزاء منفردا ".
17 * (باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة، فإن عجز فلكل بيض شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام) * [10868] 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في محرم