إنما قال الله عز وجل: * (فليس عليكم جناح) * (١) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ قال: " أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: * (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه، وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله)؟ " الخبر.
[١١٢٧٩] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن الصلاة في السفر، وذكر مثله.
وعنه ﴿عليه السلام﴾ (1) قال: في قول الله عز وجل: * (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * قال أبو جعفر (عليه السلام): " الطواف بهما واجب مفروض، وفي قول الله عز وجل هذا، بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما رخصة، لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنه لما قال: * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * علم أنهم كانوا يرون في الطوف بهما جناحا، وكذلك كان الامر كان الأنصار يهلون المناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يتطوفوا (2) بهما (3) بين الصفا والمروة، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فأنزل الله عز وجل * (إن الصفا) * الآية.