9 * (باب أن من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب أو يشعر أو يقلد، لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام، وأنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة) * [10560] 1 الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الاحرام، وقبل أن تلبي، فليس عليك شئ، واغتسل النبي (صلى الله عليه وآله) بذي الحليفة للاحرام وصلى، ثم قال: " هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد " فأتى بحجلتين (1) فأكلهما قبل أن يحرم.
10 * (باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر) * [10571] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضره بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للاحرام، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار ".
[10572] 2 الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات.