مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٢٥
قال في حديث في المحرمة: " ولا بأس أن تلبس الحلي، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ".
[10747] 2 الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.
قال: ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة، إلا صبغا لا يردع (1).
قال: ولا بأس أن تلبس الخز والقز، ولا [بأس أن] (2) تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج، وتلبس المسك (3)، والخلخالين.
40 * (باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا) * [10748] 1 بعض نسخ الرضوي: " ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به " الخبر.
[10749] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

٢ المقنع ص ٧٢.
(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه، وثوب رديع:
مصبوغ بالزعفران (النهاية ج ٢ ص ٢١٥).
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) المسكة: السوار. والجمع مسك (النهاية ج 4 ص 331).
الباب 40 1 بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج 99 ص 340.
2 الجعفريات ص 64.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست