قال في حديث في المحرمة: " ولا بأس أن تلبس الحلي، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ".
[10747] 2 الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.
قال: ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة، إلا صبغا لا يردع (1).
قال: ولا بأس أن تلبس الخز والقز، ولا [بأس أن] (2) تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج، وتلبس المسك (3)، والخلخالين.
40 * (باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا) * [10748] 1 بعض نسخ الرضوي: " ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به " الخبر.
[10749] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن