أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 * (باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص) * [10825] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الصيد نعامة، فعليك بدنة " وقال: " وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش، فعليك بقرة ".
وقال (عليه السلام): " وإن كان الصيد ظبيا، فعليك دم شاة ".
[10826] 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة.
وعنه (عليه السلام)، أنه قال (1): في محرم أصاب حمار وحش، قال: " يجزئ عنه بدنة ".
[10827] 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في محرم