مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٤٩
أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 * (باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص) * [10825] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الصيد نعامة، فعليك بدنة " وقال: " وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش، فعليك بقرة ".
وقال (عليه السلام): " وإن كان الصيد ظبيا، فعليك دم شاة ".
[10826] 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة.
وعنه (عليه السلام)، أنه قال (1): في محرم أصاب حمار وحش، قال: " يجزئ عنه بدنة ".
[10827] 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في محرم

أبواب كفارات الصيد وتوابعها باب ١ ١ فقه الرضا (عليه السلام) ص 29.
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307.
(1) نفس المصدر ج 1 ص 308.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 308.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست