[10958] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة أيام ".
[10959] 4 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم.
7 * (باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ، وإن تعمد لزمه دم شاة) * [10960] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " إذا لبس المحرم ثيابا، جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ".
[10961] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " كل شئ أتيته في الحرم لجهالة (1)، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ ".
[10962] 3 الصدوق في المقنع: وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهيا أو ناسيا فلما شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.