النهدي، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمها إليه ضما من غير النزول للشهوة؟
قال: " عليه دم يهريقه، ولا يعود ".
[10939] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [فيمني أنه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه] (1) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ".
[10940] 3 المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.
[10941] 4 بعض نسخ الرضوي: " وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربه ".
11 * (باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة، أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة) * [10942] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " قال أبي