36 * (باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأي نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا) * [11197] 1 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم، قال: " لا بأس - أو لا عليك -، المستحاضة تطوف بالبيت " الخبر.
37 * (باب وجوب ستر العورة في الطواف) * [11198] 1 الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري، معنعنا عن عيسى بن عبد الله، قال:
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) [يقول] (1):
" إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث أبا بكر ببراءة، فسار حتى بلغ الجحفة، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) [في طلبه] (2) فأدركه، [قال] (3) فقال أبو بكر لعلي (عليه السلام): أنزل في شئ؟ قال: لا (4) ولكن لا يؤدي إلا نبيه أو رجل منه، وأخذ علي (عليه السلام) الصحيفة وأتى الموسم، وكان يطوف [في] (5) الناس ومعه السيف، فيقول: * (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة