مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٨٧
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 * (باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ) * [10920] 1 الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شئ.
2 * (باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا، لم يجب عليه كفارة، وكذا المحرمة) * [10921] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين، (1) فلا شئ عليهما ".
[10922] 2 الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الباب ١ ١ المقنع ص ٧١.
الباب ٢ ١ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٣.
(١) في المصدر: أو باشرها.
٢ المقنع ص ٧٦.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست