51 * (باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائرا، وجوازه في الضرورة خاصة، ويلزمه الفداء) * [10773] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار، إلا من علة.
[10774] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظل من علة؟ قال: " يظل ويفدي ".
ثم قال موسى (عليه السلام): " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".
[10775] 3 بعض نسخ الرضوي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من يحرم يضح للشمس حتى تغرب، إلا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته (1) أمه ".
[10776] 4 الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا، وأما النساء فلا بأس.
قال: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم.
وقال: ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علة، أو