عز من قائل: * (ففهمناها سليمان) * (7) ".
[10872] 5 الصدوق في المقنع: وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (1) وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
18 * (باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه، وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم) * [10873] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، " أن عليا (عليهم السلام): حكم في بيض النعام، في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه ".
[10874] 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال: " وإن أصابوا (1) فراخا قد نشأت فيها الأرواح (في البيض) (2)، أرسل (3) الفحل في الإبل بعدتها (4) حتى