65 * (باب انه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، مما ليس بصيد في الحل والحرم، ويأكل ذلك) * [10809] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل، والبقر والغنم، وكل ما لم يصف من الطير.
66 * (باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا) * [10810] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام): في الرجل يموت وهو محرم، قال: " يغسل، ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا يقربوه طيبا ".
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) " وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات ابن للحسين بن علي (عليهما السلام) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه، ولا يقربوه طيبا ".
[10811] 2 بعض نسخ الرضوي: " أبي (عليهما السلام)، قال: إن