مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٢١
31 * (باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية، تتأكد فيما فيه شهرة) * [10732] 1 دعائم الاسلام: عن الباقر (عليه الاسلام)، أنه قال في حديث: " فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ (1) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب (2)، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ (3) ".
32 * (باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية) * [10733] 1 الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحرم في الملحم.
وتقدم عن كتاب محمد بن المثنى (1): قول الصادق (عليه السلام): " إنما يكره الملحم ".
33 * (باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق) * [10734] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق (1).

الباب ٣١ ١ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٥.
(١) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٣٢ ١ المقنع ص ٧٢.
(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١.
الباب ٣٣ ١ المقنع ص ٧١.
(1) المشق بالكسر: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.
(مجمع البحرين ج 5 ص 236).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست