36 * (باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه) * [10739] 1 الصدوق في المقنع: وإن لبست قميصا فشقه، وأخرجه من تحت قدميك.
[10740] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال: ينزعه ولا يشقه ولم يأمر بكفارة ".
37 * (باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة) * [10741] 1 الصدوق في المقنع: ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان، فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.
38 * (باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة) * [10742] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه