والمروة، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال:
" لان الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ".
60 * (باب أن المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر، وإن حاضت في أثناء السعي أتمته، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت) * [11254] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت، فعليها طواف البيت - إلى أن قال - وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة، فلتمض في سعيها ".
وفي موضع آخر (1): " وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمت ما بقي ".
61 * (باب جواز طواف المستحاضة الكعبة، وصلاتها ركعتي الطواف، وكراهة دخولها الكعبة) * [11255] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" المستحاضة تصوم وتصلي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها ".