مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٩ - الصفحة ٢٠٧
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال:
" إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم قال لأزواجه: حرم علي كل شئ منكن إلا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي، وكن قد حججن معه (صلى الله عليه وآله) ".
10 * (باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمها، وانزالها من المحمل) * [10684] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها، [فيمني قال: إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه] (1) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ".
11 * (باب انه يحرم على المحرم ان يتزوج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما) * [10685] 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل ".
[10686] 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

باب 10 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 (عن علي (عليه السلام)).
(1) أثبتناه من المصدر.
باب 11 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303.
2 الجعفريات ص 70.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست