23 * (باب أن من شك في عدد أشواط الطواف الواجب، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف، فإن خرج وتعذر فلا شئ عليه، وفي المندوب يبني على الأقل ويتم، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا) * [11169] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال، " يعيد طوافه " قيل: فإن خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: " لا شئ عليه ".
[11170] 2 الصدوق في المقنع، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
[11171] 3 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شئ ".
[11172] 4 فقه الرضا (عليه السلام): وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة، فأتمها بواحدة ".