45 - * (باب حكم من نذر أن يطوف على أربع) * [11213] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه:
" أن عليا (عليهم السلام) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف سبعا ليديها، وسبعا لرجليها ".
46 * (باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما، وذكر الله بعدهما) * [11214] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم، وصل ركعتي الطواف، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، (ولا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة) (1) ".
[11215] 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " والطواف سبعة أشواط حول البيت - إلى أن قال - فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب " الخبر.