هلك، فإن تعمد ذلك فعليه فداؤه وإثمه.
فقه الرضا (عليه السلام) (1): " فإن رميت ظبيا " إلى آخر ما يأتي.
22 * (باب ما يجب في أعضاء الصيد) * [10882] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده، أو رجله، فإن (1) تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء ".
[10883] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن رميت ظبيا فكسرت يده، أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه، أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام ".
23 * (باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيدا في الحل فتحامل (*) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء) * [10884] 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه