43 * (باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف) * [10759] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ".
[10760] 2 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف.
44 * (باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الاذنان، دون الوجه، وأن من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية) * [10761] 1 بعض نسخ الرضوي: ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصب الماء على رأسك، وتغطي (1) وجهك ولا تغطي رأسك ".
[10762] 2 الصدوق في المقنع: وروي: لا يتغطى المحرم (1) من البرد والحر.
قال: وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا، فليلق القناع وليلب، وليس عليه شئ.