62 * (باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر) * [10800] 1 دعائم الاسلام: عن علي بن أبي طالب: ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (عليهم السلام) أنهم قالوا: " إن المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار ".
[10801] 2 بعض نسخ الرضوي: " ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا، فإن كانت تؤذيه فليقطعها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ".
63 * (باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها) * [10802] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كل شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ".
[10803] 2 الصدوق في المقنع: والمحرم يلقي (1) عنه الدواب كلها إلا