ثمانية أشواط، أضاف إليها ستة، وصلى أربع ركعات - إلى أن قال - وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة، وليعتد بسبعة ".
25 * (باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف، وجب أن يبني على السبعة) * [11177] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف، فابن على سبعة، وأسقط واحدة، واقطعه ".
26 * (باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب، وفي التقية، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين) * [11178] 1 بعض نسخ الرضوي: " ولا بأس أن يقرن أسبوعين من الطواف، ويصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد، وإن شئت في بيتك، وكذلك صلاة النافلة ".
[11179] 2 دعائم الاسلام: " عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا تقرن بين أسبوعين، إلا أن تسهو فتزيد في الأول ".