قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: المحرم لا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل ".
[10687] 3 بعض نسخ الرضوي: " ولا يتزوج المحرم ولا يزوج) (1)، فإن فعل فالنكاح باطل ".
[10688] 4 الصدوق في المقنع: وليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، فإن زوج أو تزوج فتزويجه باطل، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيله (1)، وليس نكاحه بشئ، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
12 * (باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال) * [10689] 1 الصدوق في المقنع: وذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها.