5 * (باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه، ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يوم النحر، ويأمرهم أن يقصروا عنه) * [10989] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زيد بن أسامة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال: " يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم، حتى يبلغ الهدي محله " قلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم، أو أبطؤوا في السير، عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم؟ قال: " لا ".
[10990] 2 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " والرجل إذا أرسل بهدي تطوعا وليس بواجب إنما يريد أن يتطوع، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا، يأمرهم أن يقلدوه في تلك الساعة، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ".
6 * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحصار والصد) * [10991] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " ومن قصد الحج فصد به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله، وإن شاء أقام حلالا