4 * (باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها، ودخولها ماشيا حافيا، والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف) * [11000] 1 بعض نسخ الرضوي (عليه السلام): " فإذا انتهيت إلى ذي طوى (1) فاغتسل من بئر ميمون (2) لدخول مكة، أو بعد ما تدخلها، وكذلك تغتسل المرأة الحائض، لامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسماء بذلك، ولقوله (صلى الله عليه وآله) للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت.
وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء، وإن لم يغتسل فلا بأس ".
[11001] 2 الصدوق في المقنع: فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس.
[11002] 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا دخل الحاج أو (1) المعتمر مكة بدأ بحياطة (2) رحله، ثم