5 * (باب ان المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو دراجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى) * [10841] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي القطاة حمل (1) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، واليعقوب (2) الذكر، والحجلة الأنثى، ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام، والحجلة، أو بلبلا، أو عصفورا إضافة دم شاة ".
وقال أيضا (3): " وإن كان الصيد قطاة، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف قيمته (4) ".
6 * (باب ان المحرم إذا قتل يربوعا، أو قنفذا أو ضبا، لزمه جدي) * [10842] 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي، والجدي خير منه ".